Kamis, 04 April 2013

PERNAK-PERNIK AMIL ZAKAT

1.      DESKRIPSI MASALAH
PERNAK-PERNIK AMIL ZAKAT
Di suatu desa seorang tokoh masyarakat mengangkat panitia zakat untuk mengurusi zakat fitrah, mulai dari mengumpulkan, membungkus, mendata mustahiq, menyerahkannya dll. dan beras pun terkumpul sangat banyak sehingga membutuhkan waktu, tenaga yang extra dan melelahkan. Sayangnya mereka (panitia) tidak bisa mengambil sebagian dari zakat tersebut atas nama amil zakat, karena mereka tidak di angkat langsung oleh imam melainkan tokoh masyarakat setempat saja, sehingga para tokoh setempat berinisiatif untuk mengajukan mereka ke Pak Lurah agar di angkat menjadi amil zakat (mendapatkan SK), dan ada yang mengusulkan tambahan tenaga.
 
Pertanyaan:
a.       Apakah panitia dalam diskripsi di atas yang di angkat Pak lurah bisa di kategorikan amil zakat         secara syara’, melihat tidak di mungkinkannya meminta pengangkatan dari presiden ?
JAWABAN :
  TIDAK BISA
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - )ج 1 / ص 395(
الصنف الثالث العامل وإن كان غنيا وبعثه لأخذ الزكوات واجب على الإمام كما مر بيانه في باب أداء الزكاة ويدخل في اسمه الساعي وهو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات والكاتب وهو من يكتب ما يؤخذ ويدفع والقاسم والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال والعريف وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة والحاسب والحافظ للأموال والجندي والجابي لا الإمام والوالي والقاضي فلا حق لهم في الزكاة بل رزقهم في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل لأن عملهم عام.
هامش اعانة الطالبين - (ج 2 / ص 190)
والعامل كساع وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة
فقه السنة - (ج 1 / ص 386)
العاملون على الزكاة: وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه، العمل على جمعها
b.      Bolehkah seorang imam mengangkat amil lebih dari yang di butuhkan semisal (enam orang) padahal pekerjaan itu sebenarnya sudah cukup ditangani tiga orang saja masalan, sehingga terkesan mengurangi bagian mustahiq yang lain ?
PP. AL-ANWAR
Jawaban :
Tidak Boleh
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 188)
قال اصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الاقليم ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال اصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة.
حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 471)
ويشترط في جواز الخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح.
قوله: (نحو الامام) أي كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ع ش.
المنهج القويم - (ج 1 / ص 494
 (و) الصنف الخامس ( العاملون عليها ) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب وشرطه فقه بما فوض إليه ومنها أن يكون مسلما مكلفا حرا عدلا سميعا بصيرا ذكرا لأنه نوع ولاية والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال والعريف الذي يعرف أرباب الاستحقاق والحاسب والحافظ والجندي والجابي ويزاد فيهم بقدر الحاجة وليس منهم الإمام والوالي والقاضي بل رزقهم في خمس الخمس والذي يستحقه العامل أجزة مثل عمله فقط فإن استؤجر بأكثر من ذلك بطلت الإجارة والزائد من سهمه على أجرته يرجع للأصناف
الموسوعة الفقهية الكويتية - (29 / 228)
ويدخل في اسم العامل كذلك : الحاسب ، والخازن ، وحافظ المال ، والعداد ، والكيال ، والوزان ، والراعي لمواشي الصدقة ، والحمال ، وكل من يحتاج إليه في شأن الصدقة ، حتى إذا لم تقع الكفاية بساع واحد ، أو كاتب واحد ، أو حاسب واحد ، أو حاشر أو نحوه زيد في العدد بقدر الحاجة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

b,i,a